الاعسار بديل الافلاس وخطوة ما قبل التصفية هذا ما اعدت تسمية الاعسار (Insolvency) به اثناء عملي كباحث بالشراكة مع البنك الدولي اثناء مراحل اعداد قانون الاعسار بشكله الحالي، وحتى ابان كونه حبيس الادراج يوم أن كان نواة فكرة بداية هذا القرن.
وقد قدر لقانون الاعسار ان يصدر اخيراً في نهاية المطاف، ليضع حداً –بقدر- للافلاس وليكون خطوة استباقية ما قبل التصفية؛ حيث صدر قانون الاعسار رقم (21) لسنة 2018 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ: 7/5/2018 والساري المفعول بعد مرور (180) يوما من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، كما صدر نظام الاعسار رقم (8) لسنة 2019 بتاريخ 16/1/2019، ويهدف هذا القانون الى انقاذ الشركات المتعثرة من التصفية، وإعادتها لمزاولة نشاطها الاقتصادي بالتعاون ما بين المدين والدائنين ووكيل الاعسار ضمن اجراءات (طلب اشهار الاعسار) يتم الاتفاق عليها باجتماعات ذات نصاب قانوني وتتضمن الخطة اعادة المنشأة الى مزاولة نشاطها ضمن اسس ومدد محددة تحت اشراف قاضي الاعسار وكيل الاعسار والدائنيين وان تكون جدية والهدف من ذلك المحافظة على البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة في بيئة الاعمال وتقليص نسب البطالة من خلال المحافظة على العاملين بالشركة حتى لو تم اعادة هيكلة الادارة والعاملين وتقليصهم وإعادة هيكلة الرواتب، وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف او لم تحقق الهيكلة الغاية منها، يتم إحالة المنشأة الى التصفية الاجبارية حكما ويكون وكيل الاعسار هو المصفي الاجباري لها ولا تطبق احكام قانون الشركات على هذه التصفية انما يطبق قانون الاعسار وبالنتيجة الخاسر الاكبر الاقتصاد الوطنى والعاملين ومن ثم الدائنين والمدين، وبالتالي فلابد من توافر الجدية لإنقاذ المنشأة من حالة التعثر اثناء عملية معالجة الاعسار وهو ما يتطلب توافق جميع اطراف المعادلة لاقرار خطة الانقاذ بصورة واضحة ومقيده ضمن مدد محددة، وبما يسهم في تقليص المخاطر وتعظيم الايجابيات بشكل علمي وعملي وجدي.
ولضمان انفاذ تلك الخطط المأمولة فقد تم الغاء المواد (290-315) المتعلقة بالصلح الواقي من الافلاس والمواد (316-477) المتعلقه بالافلاس من قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة 1966 بموجب المادة (140) من قانون الإعسار؛ حيث تنص المادة (140) من قانون الاعسار على ما يلي: “…..ولا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون”.
وبذلك فإن المشرع يكون قد اقر نظاماً موازياً لا بل وبديلاً للافلاس التجاري –بقدر- تبعاً لنظرته العامة للنشاط الاقتصادي في المملكة ومواكبته للنهج العالمي الجديد في التعاطي مع بيئة الاعمال.
وبالرجوع الى مصطلح الاعسار، فنرى أن الاعسار لغويا هو ضد اليسر اي الصعب الشديد، فعسر الغريم يعسره ويعسه عسرا، وعسرا اي طلب منه الدين على عسرة، ولذلك قيل للفقر عثسراً (معجم الوسيط لابن منظور).
كما اورد الفخر الرازي “العسرة” اسم من الاعسار، وهو تعذر الموجود من المال. فيقال أعسر الرجل اذا صار الى حالة العسرة وهي الحالة التى يتعسر فيها وجود المال. اي ان المعسر من لم يجد في حوزته وملكه ما يستطيع ان يؤديه لتسديد دينه سواء عينا او نقداً.
ومن الناحية الاصطلاحية، فقد عرف قانون الاعسار الاردني حالتين من الاعسار فيما تطرق القانون الى بعض التعريفات الاخرى لحالات الاعسار وعلى النحو التالي:
اولا: يطبق قانون الاعسار على اي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك:
ثانيا: لا يطبق قانون الاعسار على ما يلي:
لاتسري احكام قانون الاعسار على اجراءات التصفية التى تتم وفقا لاحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار.وكان على المشرع التوقف عند هذا الامر حيث ان اغلب الشركات تلجأ للتصفية بسبب التعثر المالي والاداري، وقد كان قانون الاعسار فرصة لانقاذ تلك الشركات.
لاتسرى احكام قانون الاعسار على اجراءات الافلاس او التصفية التى بدأت قبل نفاذ احكام هذا القانون.
لقد اصبح قانون الاعسار سارياً اعتبار من تاريخ 7/11/2018. أي بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.