طلب اشهار الاعسار

ان اجراءات اشهار الاعسار الفعلي او الوشيك تتطلب اجراءات محددة، بحيث يقوم طالب اشهار الاعسار بتقدم طلب الى محكمة البداية التى يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة له، اي ادارة مصالح المدين  وممارسة نشاطاته (طالب الاعسار) او مكان التسجيل او الموطن اذا كان المدين شخصا اعتباريا. ويقدم طلب اشهار الاعسار على سبيل الحصر من قبل المدين او الدائن او مراقب عام الشركات من خلال لائحة دعوى وحافظة مستندات (بينات) خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي او المفترض بأنه معسر  ونبين في هذه المقالة مراحل تقديم طلب اشهار الاعسار على النحو التالي:

insolvency - طلب اشهار الاعسار

  • اولا: تقديم طلب اشهار الاعسار من المدين

      يتوجب على المدين التقدم بطلب لاشهار الاعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي او المفترض بانه معسر وعلى المدين تضمين طلب اشهار الاعسار اقراراً منه بانه دخل في مرحلة الاعسار الوشيك او الاعسار الفعلي حسب مقتضى الحال ويرفق بالطلب ما يلي:

  • تقرير مفصل يبين اسباب الاعسار والمعززات اللازمه لذلك وخطته لمستقبل نشاطه الاقتصادي –أي الخطة المستقبليه لاعادة الهيكله للخروج من التعثر محدودة بمدد زمنيه محددة-.
  • شهادة لمن يهمة الامر تبين تسجيل المنشاة والتغييرات التى حصلت عليها وتستخرج من دائرة مراقبة الشركات او السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة حسب واقع الحال.
  • السجلات والدفاتر والقيود المحاسبية للمدين بما في ذلك االبيانات المالية والميزانيات العمومية للسنوات الثلاث التى تسبق تقديم طلب اشهار اعسار.
  • كشف بالاموال المنقوله وغير المنقوله العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها الفعليه، وموقعها والمعلومات المتعلقه بها مثل سندات التسجيل والفواتير، وبيان ان كان عليها وقائع حجوزات او رهن او حقوق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.
  • قائمه مفصله باسماء دائني المدين، تتضمن اسم كل منهم وعنوانه ومبلغ دينه واصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
  • كشف بالقضايا المقامه من المدين او عليه.
  • اي بيانات اخري تعزز الطلب.

 

قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب اشهار الاعسار:

بعد تقديم الطلب الى المحكمة صاحبة الاختصاص لاشهار الاعسار يتم دراسة الطلب مع المعززات من قبل المحكمة وعلى ضوء البيانات المرفقه وثبت للمحكمة صحه ذلك تصدر المحكمة قرارها باشهار اعسار المدين خلال مدة لاتزيد عن (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجه لاتخاذ اجراءات اخرى.

اما اذا وجدت المحكمة ان البيانات المقدمة لاشهار الاعسار مخالفه لاحكام قانون الاعسار، فتمنح المحكمة المدين مهلة (15) يوما لاستكمال البيانات والمعززات، واذا لم يمتثل المدين لقرار المحكمة فتقرر رد الطلب.

ويكون القرار الصادر عن محكمة البداية باشهار الاعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة (10) ايام من تاريخ صدور القرار او تبلغه حسب مقتضى الحال.

 

  • ثانيا: تقديم طلب اشهار الاعسار من قبل الدائن او مراقب عام الشركات:

       يحق لاي دائن او لمراقب عام الشركات ان يتقدم بطلب اشهار الاعسار في مواجهة مدين لدى المحكمة صاحبة الاختصاص وبحيث يرفق بالطلب المقدم للمحكمة ما يلي:

  • اثبات ما يؤيد وجود دين له في ذمة المدين محدد المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط.
  • يتوجب على مقدم الطلب من دائن المدين او المراقب ان يثبت ان المدين في حاله اعسار فعلي ويعتبر دليلا على الاعسار الفعلي مايلي:
  • اذا بأشرالدائن مقدم الطلب او اي من دائني المدين اجراءات التنفيذ على المدين بموجب احكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه.
  • اذا تم القاء الحجز التنفيذي على كامل اموال المدين.
  • اذا هرب المدين امواله او باعها بغبن فاحش.
  • اذا كان المدين شخص طبيعى – مؤسسة فرديه – واصبح مجهول مكان الاقامه او انه اغلق مركزه الرئيسي.
  • اذا صدر قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف باجراءات اعسار اجنبية رئيسية، اي ان محكمة اجنبية صدر حكم باشهار الاعسار وتم الاعتراف بالحكم من قبل محكمة البداية الاردنية ذات الاختصاص، حيث نصت المادة 116 من قانون الاعسار (تختص الحكمة بالاعتراف باحكام الاعسار الدولية والتعاون مع المحاكم الاجنبية وغيرها من الهيات المختصة شريطة المعاملة بالمثل ).
  • يحق للمدين دحض طلب الدائن واثبات قدرته على السداد وان ذمته غير مشغولة للدائن بدين مستحق الاداء.

 

قرار المحكمة بالنسبة لطلب إشهار الاعسار المقدم من قبل الدائن او مراقب عام الشركات:

 بعد تقديم طلب اشهار الاعسار من قبل الدائن والمعززات المرفقة مع الطلب،وان وجدت المحكمة ان طلب الاعسار المقدم من الدائن او مراقب عام الشركات موافقه لاحكام قانون الاعسار تقوم بتبليغ المدين حافظه المستندات المرفقه مع الطلب خلال مدة (5) ايام من تاريخ تقديم الطلب.

ويحق للمدين ان يعترض على الطلب خلال مدة (10) ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه، على ان يرفق باعتراضه المعززات اللازمة لاثبات دفوعه.

بعد ذلك اذا رأت المحكمة ان الشروط متحققة لاشهار الاعسار تصدر قراراها باشهار الاعسار خلال (15) يوم من انتهاء من تاريخ حق المدين بالاعتراض.ويتضمن قرار المحكمة مايلي:

  • المعلومات الشخصية والتجارية الخاصة باطراف الطلب بما في ذلك موطن كل منهم.
  • اذا كان الطلب مقدم من داني المدين او مراقب عام الشركات، فيجب ان يتضمن القرار الزام المدين بتقديم الوثائق الملزمة المشار اليها بطلب الاعسار المقدم من المدين اعلاه .
  • تحديد صلاحيات المدين في ادارة امواله والتصرف بها.
  • تعيين وكيل الاعسار وتحديد صلاحياته.
  • دعوة دائني المدين للتقدم بمطالبتهم لوكل الاعسار خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار بالجريدة الرسمية.

 

ويكون القرار الصادر عن المحكمة باشهار الاعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) ايام من تاريخ صدور القرار او تبلغه حسب مقتضى الحال.

2 من التعليقات

  1. […] ما بين المدين والدائنين ووكيل الاعسار ضمن اجراءات (طلب اشهار الاعسار)  يتم الاتفاق عليها باجتماعات ذات نصاب قانوني وتتضمن […]

  2. […] في مقالات سابقة كيفية تقديم طلب اشهار الاعسار وكيف جاء قانون الاعسار كبديل للإفلاس، ولعل من الهام […]


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024