أولا :-
تعريف التصفية:-
يمكن تعريف تصفية الشركة بأنها مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها من الغير , ودفع التزاماتها المترتبة عليها وتحويل كافة موجوداتها التي نقود لغايات تحديد الصافي وتوزيع أموالها وفق أحكام القانون.
أي بمعنى أخر القيام بكافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة تحت التصفية , من خلال استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع موجودات الشركة المنقولة وغير المنقولة وتوزيع المتبقي إن وجد على الشركاء كل حسب نسبة حصته.
ومن اجل القيام بتصفية الشركة لابد من وجود مصفي أو أكثر يتولى أعمال التصفية والقيام بجميع الأعمال لغايات تسوية كافة الأمور القانونية والمالية والادارية الناتجة عن حل الشركة.
ثانياً:-
الشخصية المعنوية للشركة في أثناء التصفية:-
اجمع القانون والفقه والقضاء على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية طول مدة التصفية لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها , وقد تبنى المشرع الأردني هذه القاعدة حيث نصت المادة (35/ب) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ( تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفيتها…) كما تنص المادة (254/أ) ( وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها) وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم 166/2000 تاريخ 29/6/2006
( ….وبخلاف ذلك أي إذا لم يتم تقسيم وتوزيع أموالها وفق مفهوم المادة (35) من قانون الشركات فإنها تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية ويكون المصفي هو الخصم في الدعوى ..) وقرارها رقم 1039/1999 بتاريخ 21/11/1999 (…وعليه فيكون الحكم المتضمن فسخ عقد الشركة واعتبارها متوقفة عن العمل من تاريخ صدور الحكم عملا بنص المادة (36) من قانون الشركات متمتعة بالشخصية الاعتبارية حتى إتمام إجراءات التصفية).
ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية) عملاً بأحكام المادة (254/ب) ( على المصفي إضافة عبارة ( تحت النصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها ) وبعد صدور القرار بتصفية الشركة سواء تصفية اختيارية بقرار من الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية أو تصفية إجبارية، فإن صلاحيات هيئة المديرين/ مجلس الإدارة تنتهي وتبقى للشركة شخصيتها المعنوية لأجل استكمال إجراءات التصفية، ويكون للمصفي وحده الحق بإدارة الشركة تحت التصفية وتمثيلها وهذا ما أكدت عليه المادة (253) من قانون الشركات بنصها (إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها).
وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الحقوقية بقرارها (3200/2008) تاريخ 31/5/2009 ( إذا كانت لجنة التصفية مشكلة حسب المادتين (253،254) من قانون الشركات فإنها تعتبر الممثل القانوني للشركة تحت التصفية وتملك صلاحية مباشرة كافة الإجراءات القضائية التي تمس أمور الشركة) وبالتالي تبقى كافة موجودات الشركة تحت التصفية مملوكة لها وذلك مراعاه لمصلحة الشركاء والأطراف ذات العلاقة ( العاملين، الدائنين , المدينين ، الموردين…الخ) وبخلاف ذلك تصبح جميع موجودات الشركة في مهب الرياح وملكها لجميع الشركاء على الشيوع.
وتقتضي الضرورة أن تبقى الشخصية المعنوية للشركة مستمرة في مرحلة التصفية وبخلاف ذلك يستطيع أي شريك ممارسة حق كشريك في الشيوع فيلاحق مثلا المدين للشركة بمقدار الحصة التي له في الشركة تحت التصفية، كما أن دائني الشركة يحق لهم ملاحقة أي شريك من الشركاء بمقدار حصته وتصبح من الناحية العلمية نوع من الفوضي التي ينشأ عنها صعوبات تواجه الشركاء مع بعضهم والشركاء مع الغير.
كما أنه من الناحية القانونية، ينشا عن زوال الشخصية الاعتبارية للشركة في حال تصفيتها، إجحاف بحقوق العاملين والدائنين الذين عملوا في الشركة وتعاملوا معها وإخلال بالذمة المالية المستقلة للشركاء عن ذمة الشركة المالية بالنسبة لشركات الأموال.
كما أن استمرار الشخصية المعنوية للشركة في أثناء التصفية، تمكنها من استكمال الأعمال التي كانت قد باشرت بإنتاجها أو التي تعاقدت على بيعها قبل إقرار تصفيتها، وقد وضع القانون الأحكام التي تحكم إجراءات التصفية، ومن ضمنها القيام بكافة التصرفات القانونية والتعاقدية باسم الشركة تحت التصفية ولحسابها، والوفاء بالالتزامات التي عليها، لغاية انتهاء أعمال التصفية وتحديد صافي القيمة وتقسيم المتبقي من حصيلة التصفية أن وجد على الشركاء كل حسب نسبة حصته في رأسمال الشركة.
ويترتب على إقرار التصفية وجوب إعلام الغير وذلك من خلال نشر إعلان التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل , وخلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبليغ القرار لمراقب عام الشركات , ويتم تزويد هذا القرار لمراقب الشركات ونسخة منه إلى مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان إن كانت الشركة مساهمة عامة وذلك عملاً بأحكام المادة (254) من قانون الشركات ويترتب على استمرار الشخصية المعنوية للشركة الآثار التالية:-
1- احتفاظ الشركة بمركزها الرئيسي:-
تحتفظ الشركة بعد اتخاذ قرار تصفيتها وتعين مصفي لها بمحل إقامتها لحين الانتهاء من أعمال التصفية وبالتالي فان الغير يتعامل مع الشركة في مركزها الرئيسي – محل إقامة الشركة- ولكن يحوز نقل المركز إلى مكان أخر إذا كان هناك ظروف تقتضي ذلك , ولا تؤثر على الغير ويتم إعلام الغير بذلك من خلال نشر بالصحف اليومية وإعلام مراقب عام الشركات بذلك.
2- احتفاظ الشركة باسمها:-
تحتفظ الشركة التي تقرر تصفيتها باسمها المسجل حسب الأصول على أن يضاف إلى نهاية الاسم “تحت التصفية” وذلك وفق ما نصت عليه المادة (254/ج) من قانون الشركات والتي تنص ( على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
3- إمكانية العدول عن التصفية:-
إن استمرار الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية يكسبها وجوداَ واقعياً وقانونياً , وبالتالي فإنه بإمكان الشركاء/ المساهمين العدول عن التصفية في أي وقت من أوقات التصفية , وقبل شطب تسجيلها إذا وفق الشركاء أوضاعها أو لديهم خطط واضحة لإعادة تصويبها، وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة غير االعادية للشركة وهذا ما أكدت عليه المادة (264/أ) من قانون الشركات والتي تنص ( يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية إن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن تصفيتها …الخ)
4- مدى إمكانية اندماج الشركة قيد التصفية أو تحويل صفتها:-
أن الاندماج بشركة أخرى أو تحويل صفة الشركة لشركة أخرى يجد تفسيراً له هو استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة تحت التصفية ، التي يمكنها من خلال ذلك التعاقد مع الغير لإنهاء أعمال التصفية إلا أنني أرى انه لا بد أولا من العدول عن التصفية وفق ما ذكر بالبند (3) ومن ثم الاندماج أو تحويل صفة الشركة.
وأتمنى على المشرع أن يعطي بعض الصلاحيات للمصفي ضمن ضوابط وتحت إشراف جهات رقابية أو قضائية لتخويل المصفي ببيع الشركة وموجوداتها في معزل عن الشركاء واستمرار نشاطها من جديد وممكن بغايات جديدة وذلك مع مراعاة مصالح الشركاء والدائنين وذوي العلاقة.
5- ممثل الشركة تحت التصفية:-
أن ممثل الشركة تحت التصفية هو المصفي، ويحل محل هيئة المديرين أو مجلس الإدارة الذي تنتهي سلطتهم بصدور قرار بتصفية الشركة، فيقوم المصفي بتسديد الدائنين، ويستوفي حقوق الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (253) من قانون الشركات التي تنص على ما يلي ( إذا صدر قرار بتصفية الشركة….. وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها ) وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم (3200/2008) بتاريخ 31/5/2009 والتي تم الإشارة إليه أعلاه.
فالشركة بعد قرار تصفيتها لا تعود ممثلة بهيئة المديرين ولا بمجلس الإدارة , بل تصبح ممثلة بالمصفي الذي يقوم مقام إدارة الشركة قبل التصفية، ويتبع ذلك انتهاء صلاحية المجلس وتمثيلهم للشركة، وبالتالي فان حق الدعوة لاجتماع هيئة عامة في أثناء التصفية تصبح من صلاحية المصفي وبخلاف ذلك ممكن لشركاء يملكون أكثر (25%) من رأسمال الشركة الطلب من مراقب عام الشركات دعوة الهيئة العامة من اجل مناقشة إجراءات التصفية أو عزل المصفي وانتخاب غيره وهذا ما أكدت عليه أحكام المادة (246/أ) من قانون الشركات.
والسؤال المطروح هل يجوز للمصفي إنابة غيره في إتمام التصفية؟
إن قرار تعيين المصفي يقوم على الاعتبار الشخصي، وبالتالي لا يجوز للمصفي توكيل غيره بالقيام بأعمال التصفية عنه بصورة مطلقة.
ولكن يحق للمصفي تكليف غيره في إجراء أي أمر أو عدة أمور محددة على أن يكون المصفي مسؤولاً عن الأشخاص الذي ينتدبهم القيام بأي عمل يراه ضرورياً ومن أمثلة ذلك تعيين مدقق حسابات، محامي، خبير لتقييم موجودات /،محاسب ….الخ.
6- حق الشركة تحت التصفية بالتقاضي:-
طالما أن الشخصية الاعتبارية للشركة تحت التصفية تبقى مستمرة فان من حقها حق التقاضي أمام كافة المحاكم كمدعية أو مدعي عليها.
7- إفلاس الشركة تحت التصفية:-
لم يتطرق أحكام قانون الشركات لهذه الحالة باستثناء ما نصت عليه المادة (257/ج) بنصهــــــا ( تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون).
وبما أن قرار تصفية الشركة لا يترتب عليه في الحال انقضائها بل تبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة فترة التصفية، وفي حال لم يتم تسديد الالتزامات المترتبة على الغير فان من حق الدائن أو الدائنين أن يرفع قضية لدى محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية وفق أحكام المادة (317/1) من قانون التجارة الأردني رقم 123 لسنة 1966 بوصفها شخصاً قانونياً اعتبارياً لا يزال قائماً حيث نصت المادة (319/1) من قانـون التجــــارة ( يجوز أيضا أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين ) .
وقد أكـــدت علــى ذلك محكمة التمييز بقرارها الحقوقي رقـم (127/1985)
( أن إشهار إفلاس تاجر أو مؤسسة تجارية يتطلب صدور حكم من المحكمة المختصة التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية عملاً بالمادة 317/1 من قانون التجارة…)
8- خضوع الشركة تحت التصفية للضريبة والضمان الاجتماعي:-
إن مجرد إعلان التصفية والسير بإجراءاتها لا يوقف حقوق الخزينة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كون الشركة تحت التصفية يبقى لديها بعض العاملين , محاسب، حارس، أمين مستودع…..الخ وكذلك يقوم المصفي بتنفيذ العقود القائمة و/أو بيع المواد المتبقية في الشركة حيث أكدت على ذلك المادة (269/أ/1) من قانون الشركات (…تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية)
وبالتالي فان الشركة تحت التصفية قد يبقى لديها نشاط تجاري وهذا النشاط يخضع للضريبة وكذلك العاملين للضمان الاجتماعي.
ثالثا :-
الممثل القانوني للشركة تحت التصفية:-
بعد اتخاذ قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة وبقاء شخصيتها الاعتبارية قائمة لغايات الانتهاء من علميات وإجراءات التصفية لحين انقضاء الشركة وفسخها فان صلاحيات ومسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تنتهي , ويحل محلهم مصفي الشركة، الذي يتولى الإدارة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام أعمال التصفية والمحافظة على أموالها وموجوداتها وهذا ما أكدت عليه المادة (253) من قانون الشركات والتي تنص ( إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها).
ويعتبر المصفي هو الممثل القانوني للشركة تحت التصفية ويملك مباشرة كافة الإجراءات القضائية التي تؤثر على الشركة، وهذا ما أكدت عليها محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم (3200/2008) ( إذا كانت لجنة التصفية مشكلة حسب المادتين (253،254) من قانون الشركات فإنها تعتبر الممثل القانوني للشركة تحت التصفية وتملك صلاحية مباشرة كافة الإجراءات القضائية التي تمس أمور الشركة).
وبالتالي فان المصفي هو الذي يقوم بإدارة كافة أعمال الشركة تحت التصفية وهو الذي يقوم بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن تصفيتها أو كلما رأى ضرورة لدعوة الهيئة العامة للبت في أي أمر يراه أو من باب الحيطة والحذر وعدم تحمل المسؤولية منفرداً .
رابعا:-
ًالذمة المالية للشركة تحت التصفية:-
كون الشخصية الاعتبارية للشركة تبقى مستمرة في أثناء التصفية فان الذمة المالية للشركة تبقى كذلك مستمرة , وبالتالي فان أموال الشركة تحت التصفية لا تكون ملكاً مشاعاً بين الشركاء. وذلك خوفاً من العبث بأموال الشركة , وإلحاق الضرر بالدائنين والأطراف الأخرى ذوي العلاقة .والمحافظة على حقوق دائني الشركة بكافة الضمانات الأخرى وذوي العلاقة .
والمحافظة على حقوق دائني الشركة بكافة الضمانات التي كانت مضمونة بدون أي انتقاض منها .وبالتالي فان المصفي ملزماً قانونياً بفتح حساب باسم الشركة تحت التصفية وفي حال التصفية الإجبارية فان المحكمة هي التي تحدد البنك الذي يتم إيداع أموال التصفية عملاً بأحكام المادة (270/أ/1) من قانون الشركات والتي تنص ( إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية) .
خامساً:-
موجودات الشركة:-
إن دور المصفي يقوم بالمحافظة على موجودات الشركة تحت التصفية ومطلوباتها , وذلك لحماية حقوق الشركاء والعاملين والدائنين وأي أطراف ذات علاقة في أثناء عمليات وإجراءات التصفية . وبالتالي فان الشركاء و/أو مجلس إدارة الشركة ليس لهم سلطة أو صلاحية على تلك الموجودات لانفصال ذمة الشركاء عن الذمة المالية للشركة . وليس لهم أي حقوق عليها إلا بعد إيفاء ديونها والمتبقي يعتبر حق من حقوقهم ويتم توزيعه عليهم وفق نسبهم برأسمال الشركة.
ولكن السؤال الذي يثور ما دام أن للشركة تحت التصفية شخصية اعتبارية هل التنازل عن الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين الشركاء جائز أم لا؟
من خلال الوهلة الأولى لهذا السؤال فان التنازل بين الشركاء ليس له تأثير على أعمال وإجراءات التصفية، كون التنازل يتم بين الشركاء، ولا يعتبر تنازل عن أموال الشركة بل هو تنازل في السجل فقط دون أن يكون له اثر أو تأثير على حقوق الغير، شريطة أن لا تكون حصة الشريك الراغب ببيع حصصه مثقلة بأي نوع من أنواع الالتزامات وغالباً ما يلجأ الشركاء لعمليات إخراج شريك أو أخر لأي سبب كان واغلبها للعدول عن التصفية .
سادساً:-
أنوع التصفية:-
تصفى الشركة بإحدى طريقتين، إما تصفية اختيارية وتكون بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وبالتالي تسمى هذه التصفية اختيارية (اتفاقية )أو تصفية إجبارية بصدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
سابعاً:-
الفرق بين مفهوم إفلاس الشركة وتصفيتها:-
يوجد نوع من اللبس بين مفهوم الإفلاس والتصفية . فالإفلاس وفق أحكام المادة (316) من قانون التجارة رقم (12)لسنة 1966 هو كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء غير مشروعة .
ويعرف الإفلاس قانوناً بأبانه طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية، ويهدف أيضا إلى صيانه مصالح الدائنين والمحافظة على حقوقهم من إجراءات الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد وكلاء التفليسة.
وان أحكام التصفية تختلف عن أحكام الإفلاس في عدة أمور ومن أهمها:-
1- الشركة التي يتم تصفيتها تكون قادرة على الوفاء بديونها التجارية، ولم تتوقف عن سداد ديونها في الحالات المعتادة.
بينما في حالة إفلاس الشركة، فيكون نتيجة عدم قدرتها على دفع ديونها التجارية باستمرار.
2- الشركة التي يتم تصفيتها لا يتم وقف الدعاوي والإجراءات التنفيذية بحقها، ويحق لكل دائن مطالبة الشركة بحقوقه ويكون ممثل الشركة تحت التصفية مصفي الشركة.
بينما فـي حالة الإفلاس يتم إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتيازعام ,وتنحصر الخصومة في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
3- الشركة التي يتم تصفيتها لا يتوقف سريان الفوائد المترتبة على الديون المطلوبة منها والمستحقة لها , وفي حالة التصفية الإجبارية يتم احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة.
بينما في حالة الإفلاس يتوقف سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز او برهن عقاري أو غير عقاري .
أما فوائد الديون المؤمنة فلا يجوز المطالبة بها إلا من أصل بيع الأملاك الموضوعة تأميناً.
4- الشركة التي يتم تصفيتها لا تسقط أجال الديون المترتبة على الشركة .
بينما في حالة الإفلاس تسقط أجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.
5- الشركة التي يتم تصفيتها واستكمال إجراءات التصفية وفسخها والإعلان عن ذلك لا يجوز معاودة عمالها من جديد.
بينما في حالة الإفلاس إذا انتهى بالصلح فان الشركة تعاود مزاولة عملها من جديد أو في حال تبقى من أموال التفليسة ما يكفي لمزاولة الشركة لنشاطها من جديد.
أولا: تعيين المصفي
إن تصفية شركات الأشخاص ( تضامن/ التوصية البسيطة) تتم بموافقة جميع الشركاء , وبالتالي فان الشركاء يتخذوا قرار بتعيين مصفي للشركة أو اكثر وقد يكون من الشركاء أو من الغير ,ويحل المصفي في هذه الحالة محل المفوض بالتوقيع عن الشركة في أثناء عمليات التصفية وتسمىبالتصفية الاختيارية حيث يتم اختيار المصفي باتفاق الشركاء ويتم تحديد اجوره من قبلهم وفق مانصت عليه المادة (36) من قانون الشركات ( إذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم,……الخ).
أما إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي للشركة فيكون تعيينه من قبل المحكمة، بناء على طلب شريك أو أكثر وبهذا المعني نصت المادة (36) من القانون في شطرها الأخير (…. فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او أي منهم….الخ) ويتضح مما سبق بان تعيين المصفي بالأصل يتم من قبل الشركاء وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء الى القضاء لتعيين المصفي وتحديد أجوره.
ويكون قرار الشركاء بتعيين المصفي على النحو التالي:-
طـــــلب التصفيــــــــة
عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم ،،
تحية واحترام،،
الموضوع: طلب تصفية شركة
اتفق الشركاء في شركة ……………… والمسجلة في سجل شركات التضامن، التوصية البسيطة والمسجلة تحت رقم(……) بتاريخ / / على تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد / السادة/ مصفياً لها.
مع الاحترام
– اسم وتوقيع كل شريك من اربع مقاطع بالاضافة الى ارفاق صور الهويات .
اسم الشريك مقدار حصته التوقيع
1-
2-
3-
4-
-ويتم التوقيع امام المحامي والمصادقه على التواقيع .
او
التوقيع أمام مراقب الشركات أو من يفوضه خطياً.
او
امام الكاتب العدل .
====================
هذه نبذة مبسطة عن تصفية شركات الأشخاص..
للمزيد يرجى التواصل من خلال البريد الالكتروني:
amawi58@yahoo.com
….
3 من التعليقات
في حال لم تكفي موجودات الشركه تحت التصفيه لسداد الدائنين ما هي خيارات المصفي؟ ؟
تم تاسيس شركه توصيه بسيطه اثناء كورونا وتم ايقافها بسبب الجائحه , ولم تعمل
ما هي الاجراءات لتصفيتها ؟؟؟
جازاك الله خيرا مجهود رائع