ان تسجيل اي شركة داخل المملكة الاردنية الهاشمية يخضع تسجيلها لاحكام قانون الشركات الاردني ،ويتم تسجيلها بالشكل الذي يختارة الشركاء،لدي دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة او احد مكاتبها العاملة في معظم محافظات المملكة.
الا ان احكام المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته اوردت بعض الاستثناءات على القاعدة العامة،حيث اجازت للشركات التى تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تعقدها الحكومة مع اي دولة اخري، والشركات العربية المشتركه المنبثقة عن الجامعه العربيه او المؤسسات او المنظمات التابعه لها ان يتم تسجيلها لدي دائرة مراقبة الشركات ضمن سجل خاص، وهذة الشركات تخضع اجراءات تاسيسها لعقود التاسيس والنظام الاساسي لها والاتفاقيات التى تحكمها، اي انها تخضع لعقودها والاتفاقيات التى انشئت من اجلها، ولايطبق عليها احكام قانون الشركات الا في الحالات التى لم ترد بعقدها او الاتفاقية.
كما ورد بالمادة (7) من القانون احكام للشركات المدنيه والشركات التى لاتهدف الى تحقيق الربح ،والشركات التى تعمل بالمناطق الحرة، حيث نصت المادة (7/ب) من القانون (تسجل الشركات التى تعمل في المناطق الحرة لدي مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التى تعدها لهذة الغاية بالتنسيق مع المراقب، وتطبق عليها القوانين والانظمه المعمول بها بهذه المؤسسه على ان ترسل المؤسسه صورة عن تسجيل هذه الشركة الى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى الوزارة).
ويتضح من ذلك ان اجراءات التسجيل لدي المناطق الحرة تطبق عليها احكام التسجيل المنصوص عليها باحكام قانون الشركات، ويتم تقديم طلب التسجيل وفق النموذج المعتمد لاشكال الشركات المنصوص عليها باحكام المادة (6/أ) من قانون الشركات، ولايتم استكمال اجراءات التسجيل الا بعد التقيد باحكام القوانيين والانظمة التعليمات المعمول بها لدي مؤسسة المناطق الحرة، وبالتالي لابد في البداية من التعريف بالمقصود بالمناطق الحرة وفق ما ورد بالمادة (2) من قانون مؤسسة المناطق الحرة حيث تعني المناطق الحرة (هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء الضرائب والرسوم المترتبه عليها، وتعتبر هذه البضائع وكانها خارج المملكه).
والمناطق الحرة تقسم الى ثلاث اقسام وهي:-
وبالتالي من يرغب الاستثمار بالمناطق الحرة يجب ان يكون مسجلا سواء شخص طبيعي او اعتباري لممارسه النشاط الاقتصادي، والمقصود بالنشاط الاقتصادي، اي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي يقوم به الشخص المسجل.
وقد تم استحداث سجل لدي مؤسسة المناطق الحرة لتسجيل الاشخاص في تلك السجل، لدي امين السجل وهو الموظف المسؤول عن التسجيل، وبعد استكمال اجراءات التسجيل يقوم امين السجل باصدار شهادة التسجيل، ولايحق للشخص المسجل (الطبيعي او الاعتباري) ممارسة العمل الا بعد الحصول على الترخيص من قبل المؤسسة لممارسة نشاطه الاقتصادي المحدد بغايات الشركة، اي يجب ان يكون هناك تسجيل وترخيص ليتمكن المسجل من ممارسه نشاطة الاقتصادي. ومن شروط التسجيل في البداية لاي شخص الاستثمار بالمناطق الحرة ان يبرم عقد ايجار ساري المفعول مع مؤسسة المناطق الحرة، الا اذا كان غاية النشاط الاقتصادي التخزين فقط فيجوز بموافقة مدير عام المؤسسه الموافقه على تسجيل الشخص دون الحاجة لابرام عقد ايجار .
وان حق التسجيل والترخيص لدي المناطق الحرة حق لكل من:-
والمقصود بالمؤسسات المهنية هيي العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات المعمول بها بالمملكه ذات العلاقة ويتطلب لاجراءات التسجيل الوثائق التاليه:-
ويتوجب على الاشخاص المسجلين التقيد بالالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بما في ذلك الالتزامات التاليه:-
وان الرسوم التى تستوفي لدي المؤسسة على التسجيل والترخيص على النحو التالي:-
اولا:- الرسوم:-
ثانيا:- رسوم الترخيص:-
ويتم استيفاء رسوم الترخيص سنويا ، حيث يعفي الاشخاص المسجلين لدي المناطق الحرة من التسجيل لدي الغرف الصناعيه او التجاريه. كما يحق لاي شخص مسجل لدي المناطق الحرة ان يفتح مكتبا في اي مكان بالمملكه على ان يتم تسجيلة في السجل ويقتصر نشاطه على ادارة اعماله والاشراف عليها.