رأس مال الشركة – CAPITAL OF THE COMPANY

 

عرفت المادة (585) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 رأس مال الشركة بنصها :

“1- يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.

2- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة”

 

وبالرجوع لأحكام المواد (66،78،54مكرر،95) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتبين لنا أن رأس المال هو مجموع الحصص/الأسهم النقدية والحصص/الأسهم العينية التي قدمها الشركاء/المساهمين عند تأسيس الشركة وفق ما تم عليه الاتفاق بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ويحدد رقماً معيناً بالدينار الأردني.

ولا يجوز المساس به طيلة مدة استمرار الشركة (حياتها)، وهو أول مبلغ يوضع في حساب الشركة وتمارس الشركة نشاطها به.

وينعكس ذلك ما إذا كانت الشركة بعد ممارسة أعمالها تحقق أرباحا أم تحقق خسائر.

 

وعند التأسيس تكون القيمة الاسمية لرأس المال متساوية مع مجموع ما دفعه الشركاء/المساهمين ، ولاحقاً وبعد زيادة رأس المال هناك حالات لا تتساوى القيمة الاسمية مع القيمة الفعلية في حالة علاوة الإصدار أو خصم الإصدار وبالتالي لا يجوز للشركاء استرداد حصصهم أثناء قيام الشركة، كما انه يمتنع عليهم توزيع أرباح على الشركاء تقتطع من رأس المال , وإلا اعتبرت أرباحا صورية، حيث يسمى رأس المال بالثابت ، وان ثبات رأس المال ، لا يعني عدم تعديله بالزيادة أو التخفيض ، حيث يحق للهيئة العامة باجتماعها غير العادي زيادة أو تخفيض رأس المال بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بأحكام المواد ( 67/68/77 مكرر / 82 مكرر 112/113/114/115) من قانون الشركات إذا اقتضت أمور الشركة ذلك.

 

لمتابعة قراءه المقال ، يرجى تحميله من الرابط ادناه

رأس مال الشركة

 

 

1 من التعليقات

  1. […] في هذا الصدد الى مقالة سابقة كنا قد تحدثنا بها حول الطبيعة القانونية للحصص العينية في الشركات بوصفها تخرج من ذمة الشريك وائتمانه العام لتصبح ملكاً […]


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024