سبق وان تحدثت عن إجراءات التصفية للشركة ذات المسؤولية في مدونتي حيث تم إيضاح كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية ، و سوف أوضح الان مفهوم التصفية الإجبارية وفق منطوق أحكام المادة ( 266/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص :
أ) يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:
1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها
وأركز على ما ورد بالبند الأول من الفقرة (أ) من المادة 266 وهي تحقق شرطه مخالفات جسيمه للقانون والنظام الأساسي للشركة ، حيث أن المخالفات الجسيمة غير واضحة ولا يوجد عليها قرارات تمييزية في هذا القانون أو قانون الشركات الملغى رقم (12) لسنة 1964 والقانون رقم (1) لسنة 1989 الملغى ولغايات البحث ووتعميم الفائدة فأنني أردت أن أركز على ما تعنيه المخالفة الجسيمة لإفادة والاستفادة من التغذية الراجعة، حيث أن البنود (4،3،2) من المادة 266/أ من قانون الشركات واضحة.
حيث ان البند(2)يظهر ذلك من خلال البيانات المالية وتعثر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاة الاطراف ذوي العلاقة كما ان البند(3) عولج بما يتوافق واحكام المادة (277)من قانون الشركات والبند(4) عولج ايضا بالمواد (75,86مكرر,114)من قانون الشركات .وقد اناط المشرع بالمحامي العام المدني او مراقب الشركات او من ينيبة لتقديم طلب التصفية الاجبارية وليس لشريك/المساهم وفق ما نص علية بالمادة (160)من قانون الشركات لاقامة الدعوى على رئيس واعضاء مجلس الادارة/هيئة المديرين وفق احكام المواد (157.158,159) من قانون الشركات .
واتمنى على المشرع في هذا الصدد اجراء تعديل على نص المادة (266/أ) بحيث يحق للشريك/المساهم التقدم بطلب للتصفية الاجبارية وذلك حماية لصغار المساهمين من تعسف كبار المالكين في استعمال الحق .
وقد استخدم المشرع مصطلح “مخالفات” في البند الأول كوصف للممارسات والأفعال المحظورة، وهذا المفهوم ” المخالفة ” عند أطلاقة قد يعطي معني آخر لمن لا يتمعن بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. وقد قصد المشرع بمفهوم المخالفة معناها اللغوي وهو قصد الفعل المنهي عنه، وبالتالي فان المخالفة وفق مفهوم النص القانوني هو قصد ارتكاب الفعل الذي حظره القانون أو النظام الأساسي للشركة أو الامتناع عن القيام بفعل أوجبه القانون أو نظام الشركة ، وفرضه التزاماً على مسؤولية الشخص المخاطب بنصوصه ( هيئة المديرين ).
● ولكن السؤال هو ما طبيعة تلك المخالفات التي حظر القانون أو النظام الأساسي للشركة ارتكابها وعاقب عليها ؟.
حيث أن المخالفات ليس كلها نوع واحد. وان هناك تبايناً كبيراً بينها ، مما جعل المشرع يستخدم تعبير “مخالفات جسمية” والتي ترتكب من أعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين .
كما نصت المادة (604) من القانون المدني بأنه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة إذا لحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شؤونها وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بهذا الخصوص ” حيث أن الأصل في العقود تحقيق المصلحة وعدم الضرر أو الإضرار بالآخرين وإذا وقع الضرر فينبغي تمكين المتضرر من طلب إزالته ورفعه عنه ، وتوفير مصلحه الناس واستقرارهم في المعاملات” كما يتبين ذلك من المواد (58،20،19) من مجله الأحكام العدلية ( الضرر يزال ، التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة ، لأضرر ولا ضرار) .
وقد أورد العلامة السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الخامس على الصفحات (379،375) انه يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة لوقوع منازعة قويه بين الشركاء ، أو لأي سبب قوي اخر غير ذلك ، كما أن الأسباب التي تسوغ حل الشركة قضائياً يرجع الى عدة أسباب ومن ضمنها:-
1- خطاً شريك بان لا يفي هذا الشريك بما تعهد بة نحو الشركة ، كأن يقصر في العمل الذي تعهد القيام به لمصلحة الشركة .
2- أو أهمل مدير الشركة أو هيئة المديرين في إدارة الشركة .
3- أو خالف أهداف الشركة أو نظامها الأساسي أو أحكام القانون .
4- سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء .
وحق طلب الحل القضائي (التصفية الإجبارية) هو من النظام العام ، فكل اتفاق بين الشركاء يقضي بغير ذلك يكون باطلاً .
كما ورد في الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه الجزء الأول صفحة (224) انه يجوز للقاضي الحكم بحل الشركة (تصفيتها) إذا لم يقم احد الشركاء بما يلي:-
لمتابعة قراءة المقال
قم بتحميله من هنا