الهدف من قانون الاعسار – قراءة لقانون الاعسار

قانون الاعسار

قانون الاعسار

 

صدر قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 بتاريخ 7/5/2018، وعُمِلَ به بعد مرور مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث أصبح نافذ المفعول بتاريخ 12/11/2018. وصدر بناءً عليه نظام الاعسار رقم 8 لسنة 2019 بتاريخ 16/1/2019، وأصبح ساري المفعول من يوم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/2/2019.

جاء هذا القانون ليُنظِم أحكام اعسار المدين وما يترتب على ذلك من تقديم الطرق القانونية لتصويب أوضاعه المالية وإعادة تنظيم أعماله من خلال إعادة هيكلة نشاطه الاقتصادي ضمن أسس وشروط قانونية حددها القانون دون المساس بالمدين وتجنبه الإجراءات المقيدة للحرية والمحافظة على كرامته وكرامة اسرته، وبنفس الوقت حماية حقوق الأطراف ذوي العلاقة.

أي جاء هذا القانون مبنيًا على مبادئ قانونية واقتصادية، يهدف لحماية البيئة الاستثمارية ومساعدة المدين من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وذلك بدلًا من الاجراءات المعتادة لاغلاق الشركات وتصفيتها. حيث أتاح الفرصة للمدين المعسر إعادة تنظيم عمله ونشاطه الاقتصادي في حالة توقفه او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه، او في الحالة التي يتوقع فيها عدم قدرته المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة اشهر رغم قدرته الحالية على سداد تلك الديون. والمقصود بالنشاط الاقتصادي هو النشاط التجاري او الصناعي او الزراعي او المهني او الخدمي او الحرفي وأي الغايات التي يعمل بها في المنشاة الاقتصادية.

وهنا فرق المشرع ما بين الاعسار الفعلي والاعسار الوشيك وذلك حسبما يتجلى بالآتي :-

الاعسار الفعلي هو توقف المدين أو عجزة عن سداد الديون المستحقة علية بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة علية اجمالي قيمة أمواله. اي عند تجاوز اجمالي المطلوبات المترتبة عليه أكثر من موجودات شركته او المؤسسة الفردية.

أما الاعسار الوشيك فهو الحالة التي يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها. أي ان المدين لدية ملاءة مالية لتسديد الالتزامات الانية بينما وفق سجلاته المحاسبية لا يستطيع الإيفاء بالمتطلبات المالية المستقبلية عند استحقاقها خلال ستة أشهر.

ويثور السؤال هنا من هو المدين المعسر، حيث عرفة قانون الاعسار في المادة الثانية منه على بانه الشخص الطبيعي او الاعتباري التي تنطبق عليه حالات الاعسار او الاعسار الوشيك حيث تسري علية احكام قانون الاعسار على أي شخص يمارس نشاط اقتصادي بما في ذلك ما يلي: –

  • الأشخاص الاعتباريون أي جميع أنواع الشركات بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.
  • التجار مالكي المؤسسات الفردية – السجل التجاري المسجل لدى مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارية والتموين بالرغم انها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو تشريع متقدم لمساعدة التجار وأصحاب المؤسسات الفردية كونها تمارس بالأصل أنشطة اقتصادية.
  • لا يسري هذا القانون على البنوك وشركات التامين والجمعيات والنوادي والأشخاص الطبيعيون الذي يخضعون للقانون المدني – باستثناء أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة- والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024