نظم المشرع الأردني في قانون الاعسار إجراءات اشهار الاعسار، وبعد الاشهار اجراءات الاعسار من مراحل متعددة نص عليها المشرع في قانون الاعسار ونظمها، حيث يتوجب تقديم طلب اشهار الاعسار، وبعد صدور قرار المحكمة بهذا الطلب تبدأ مراحل الاعسار والتي تنقسم الى ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التمهيدية والتي تخصص لحصر ذمة الاعسار ودائني المدين وجمع كافة المعلومات. والثانية هي مرحلة إعادة التنظيم والتي يتم من خلالها التوصل الى اتفاق بين المدين ودائنيه على خطة اعادة التنظيم ما لم يقدم طلب التصفية. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التصفية والتي تخصص تصفية أموال المدين عند تعذر اعادة التنظيم.
في بداية الأمر يتم تقديم طلب الاعسار الى المحكمة الابتدائية التي يقع المركز الرئيسي للشركة او المؤسسة الفردية، ويتم تقديم الطلب من قبل المدين او لاي من دائنيه او مراقب عام الشركات إذا كان المدين شركة. وتعطي الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين في حال كان الطلب لإشهار الاعسار الفعلي، اما في حاله الاعسار الوشيك فيقدم الطلب فقط من قبل المدين التي يمثله من يتولى إدارة الشركة او المؤسسة الفردية ويرفق بالطلب ما يلي:
وإذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها بأحكام قانون الاعسار تصدر قرارا بإعسار المدين خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري، وإذا وجدت المحكمة ان البيانات المقدمة في الطلب مخالفة لأحكام قانون الاعسار فيتم منح المدين مهلة (15) يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لقرارها فتقرر رد الطلب. اما إذا كان الطلب مقدم من أي دائن بطلب اشهار الاعسار في مواجهة المدين يتوجب على مقدم الطلب ارفاق بينة على وجود دين له في ذمة المدين محدد المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.
ويعتبر دليلا على الاعسار الفعلي في حال تقديمه من مراقب عام الشركات او أي دائن ما يلي: –
وإذا وجدت المحكمة ان طلب اشهار الاعسار المقدم من الدائنين او مراقب الشركات موافق للشروط المنصوص عليها بقانون الاعسار، فتقوم المحكمة بتبليغ المدين حافظة المستندات المرفقة بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
ويحق للمدين ان يعترض على الطلب ودحض الادعاءات واثبات قدرته على السداد وان ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه على ان يرفق باعتراضه البيانات اللازمة لإثبات دفوعه. وإذا لم يعترض المدين ورأت المحكمة ان الشروط المنصوص عليها بالقانون متحققة فتصدر قرارا بإشهار الاعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من انتهاء مدة الاعتراض المدين.
وفي حال تقديم اعتراض من المدين للمحكمة تنظر المحكمة في الاعتراض بعد تحديد الموعد على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما ,وعلى ضوء ذلك تصدر المحكمة قرارها في الطلب بصفة الاستعجال خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اخر جلسة وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من قبل المدين.
1 من التعليقات
عقوبة التخبيب بين الزوجين في النظام السعودي 2024