قانون الاعسار بديل الافلاس وخطوة ما قبل التصفية

الاعسار بديل الافلاس وخطوة ما قبل التصفية

الاعسار بديل الافلاس وخطوة ما قبل التصفية هذا ما اعدت تسمية الاعسار (Insolvency) به اثناء عملي كباحث بالشراكة مع البنك الدولي اثناء مراحل اعداد قانون الاعسار بشكله الحالي، وحتى ابان كونه حبيس الادراج يوم أن كان نواة فكرة بداية هذا القرن.

وقد قدر لقانون الاعسار ان يصدر اخيراً في نهاية المطاف، ليضع حداً –بقدر- للافلاس وليكون خطوة استباقية ما قبل التصفية؛ حيث صدر قانون الاعسار رقم (21) لسنة 2018 وتم نشرة بالجريدة الرسمية  بتاريخ: 7/5/2018 والساري المفعول بعد مرور (180) يوما من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، كما صدر نظام الاعسار رقم (8) لسنة 2019 بتاريخ 16/1/2019، ويهدف هذا القانون الى انقاذ الشركات المتعثرة من التصفية، وإعادتها لمزاولة نشاطها الاقتصادي بالتعاون ما بين المدين والدائنين ووكيل الاعسار ضمن اجراءات (طلب اشهار الاعسار)  يتم الاتفاق عليها باجتماعات ذات نصاب قانوني وتتضمن الخطة اعادة المنشأة الى مزاولة نشاطها ضمن اسس ومدد محددة تحت اشراف قاضي الاعسار وكيل الاعسار والدائنيين وان تكون جدية والهدف من ذلك المحافظة على البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة في بيئة الاعمال وتقليص نسب البطالة من خلال المحافظة على العاملين بالشركة حتى لو تم اعادة هيكلة الادارة والعاملين وتقليصهم وإعادة هيكلة الرواتب، وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف او لم تحقق الهيكلة الغاية منها، يتم إحالة المنشأة الى التصفية الاجبارية حكما ويكون وكيل الاعسار هو المصفي الاجباري لها ولا تطبق احكام قانون الشركات على هذه التصفية انما يطبق قانون الاعسار وبالنتيجة الخاسر الاكبر الاقتصاد الوطنى والعاملين ومن ثم الدائنين والمدين، وبالتالي فلابد من توافر الجدية لإنقاذ المنشأة من حالة التعثر اثناء عملية معالجة الاعسار وهو ما يتطلب توافق جميع اطراف المعادلة لاقرار خطة الانقاذ بصورة واضحة ومقيده ضمن مدد محددة، وبما يسهم في تقليص المخاطر وتعظيم الايجابيات بشكل علمي وعملي وجدي.

ولضمان انفاذ تلك الخطط المأمولة فقد تم الغاء المواد (290-315) المتعلقة بالصلح الواقي من الافلاس والمواد (316-477) المتعلقه بالافلاس من قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة 1966 بموجب المادة (140) من قانون الإعسار؛ حيث تنص المادة (140) من قانون الاعسار على ما يلي: “…..ولا يعمل  باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون”.

وبذلك فإن المشرع يكون قد اقر نظاماً موازياً لا بل وبديلاً للافلاس التجاري –بقدر- تبعاً لنظرته العامة للنشاط الاقتصادي في المملكة ومواكبته للنهج العالمي الجديد في التعاطي مع بيئة الاعمال.

وبالرجوع الى مصطلح الاعسار، فنرى أن الاعسار لغويا هو ضد اليسر اي الصعب الشديد، فعسر الغريم يعسره ويعسه عسرا، وعسرا اي طلب منه الدين على عسرة، ولذلك قيل للفقر عثسراً (معجم الوسيط لابن منظور).

كما اورد الفخر الرازي “العسرة” اسم من الاعسار، وهو تعذر الموجود من المال. فيقال أعسر الرجل اذا صار الى حالة العسرة وهي الحالة التى يتعسر فيها وجود المال. اي ان المعسر من لم يجد في حوزته وملكه ما يستطيع ان يؤديه لتسديد دينه سواء عينا او نقداً.

ومن الناحية الاصطلاحية، فقد عرف  قانون الاعسار الاردني حالتين من الاعسار فيما تطرق القانون الى بعض التعريفات الاخرى لحالات الاعسار وعلى النحو التالي:

  1. الاعسار: توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة امواله.
  2. الاعسار الوشيك: الحالة التى يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد دينه عند استحقاقها خلال سته اشهر رغم قدرته الحاليه على سدادها.
  3. المدين: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الاعسار او الاعسار الوشيك.
  4. وكيل الاعسار: الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال وكيل الاعسار.
  5. ذمة الاعسار: الاموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ اشهار الاعسار او بعده دون ان تشمل الاموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز.
  6. تاريخ اشهار الاعسار: من تاريخ صدور قرار المحكمة باشهار الاعسار.
  7. الدين المحتمل:  الدين المعلق على شرط او سبب اخر يجعله غير مستحق في ذمة الاعسار.
  8. المنشاة: المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية او البضائع او الخدمات حسب مقتضى الحال.
  9. النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري او الصناعي او الزراعي او المهني او الخدمي او الحرفي.
  10. اصحاب الحقوق المضمونة: الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول او غير منقول.
  11. مركز المصالح: مكان ادارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته واعماله بشكل منتظم او مكان التسجيل او الموطن اذا كان المدين شخصا اعتباريا.
  12. المحكمة: محكمة البداية التى يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للمدين.

على من يطبق قانون الاعسار:

اولا:  يطبق قانون الاعسار على اي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك:

  1. الاشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنيه والشركات التى تملكها الحكومة.
  2. التجار اصحاب المؤسسات الفرديه – بالرغم بانها لاتتمتع بالشخصية الاعتباريه وهذا من حرص المشرع على المحافظة على ديمومة النشاطات الاقتصادية -.
  3. اصحاب المهن المسجلون ووالمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

ثانيا: لا يطبق قانون الاعسار على ما يلي:

  1. البنوك.
  2. شركات التامين.
  3. الجمعيات والنوادي.
  4. الاشخاص الطبيعيون.
  5. الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
  6. البلديات.

هل يطبق قانون الاعسار على اجراءات التصفية؟

لاتسري احكام قانون الاعسار على اجراءات التصفية التى تتم وفقا لاحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار.وكان على المشرع التوقف عند هذا الامر حيث ان اغلب الشركات  تلجأ للتصفية بسبب التعثر المالي والاداري، وقد كان قانون الاعسار فرصة لانقاذ تلك الشركات.

هل يطبق قانون الاعسار على اجراءات الافلاس؟

لاتسرى احكام قانون الاعسار على اجراءات الافلاس او التصفية التى بدأت قبل نفاذ احكام هذا القانون.

سريان قانون الاعسار:

لقد اصبح قانون الاعسار سارياً اعتبار من تاريخ 7/11/2018. أي بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024