إن التقسيم العام للشركات لدى الفقهاء ينقسم الى شركات اشخاص وشركات أموال، في حين أن بعض الفقهاء يضيف تقسيماً ثالثاً للشركات تحت مسمى الشركات المختلطة، وهي الشركات التي تجمع ما بين شركات الاشخاص وشركات الاموال كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولما كانت شركات الأشخاص قائمة على الاعتبار الشخصي للشركاء في الشركة، فقد كان من الهام بالنسبة للمشرع ضمن قانون الشركات الأردني أن ينظم حالة وفاة الشريك في مثل هذا النوع من الشركات (شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة)؛ حيث عرفت المادة (9) من قانون الشركات شركة التضامن بانها تتألف من عدد من الاشخاص الطبعيين لايقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على عشرين شخصا، الا إذا طرت الزيادة على ذلك نتيجه للإرث. كما عرفت المادة (41) من قانون الشركات ان شركة التوصية البسيطة تتألف من فئتين من الشركاء وهم الشركاء المتضامنون وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها، والشركاء الموصون الذين يشاركون في راس المال دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة اعمالها.
استمرارية الشركة حال وفاة الشريك:
وبالبحث في موضوع وفاة الشريك، وبالعودة الى القانون المدني بوصفه المنظم العام للعقود ومنه عقد الشركة، فنجد أن المادة (603) منه، قد اجازت للشركاء عند تأسيس الشركة الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثة الشريك المتوفى او الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم، على أن يستحق الورثة في الحالة الأخيرة نصيب مورثهم من أموال الشركة باعتبار قيمتها يوم وفاة الشريك. ونرى هنا أن نص المادة (603) من القانون المدني متوافقة مع أحكام المادة (11) من قانون الشركات التى ألزمت الشركاء عند تقديم طلب تسجيل الشركة ان يتضمن عقد الشركة الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء فيها.
الأثر المترتب على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص:
وبالبحث في الأثر المترتب على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص، فنجد أن المادة (30) من قانون الشركات قد عالجت هذه المسألة تفصيلاً، والتي نفرد أحكامها على النحو التالي:
إذا كان واحد أو أكثر من ورثة الشريك المتوفى قاصراً، فما مصير حصة ذاك الوريث؟
من الحالات المتكررة في شركات الأشخاص هو كون أحد الورثة او أكثر قاصراً (اي دون السن القانوني (18) سنة)، حيث يمنع القانون وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون الشركات انضمام/شراكة أي شخص يقل عمره عن (18) سنة لشركة التضامن، وفي هذه الحالة فقد أتت المادة (30) من قانون الشركات لتعالج مسألة كون أحد ورثة الشريك المتوفى قاصراً؛ إذ ينضم هذا الوريث الى الشركة بوصفه شريكاً موصياً، وتتحول شركة التضامن حكماً في هذه الحالة الى شركة توصية بسيطة.
الأثر المترتب على انضمام الورثة لشركة التضامن خلفاً لمورثهم:
يترتب على انضمام ورثة الشريك المتوفى للشركة ما يلي:
الإجراءات العملية اللازمة لانضمام الورثة الى الشركة خلفاً لمورثهم:
اما عن الاجراءات العملية اللازمة لانضمام الورثة الى الشركة فهي تتمثل بما يلي: