تعرف الشركة وفق أحكام المادة (582) من القانون المدني الأردني (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة) وجاء تعريف الشركة في مجلة الأحكام العدلية بالمادة (1329) (شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون راس المال والربح مشتركاً بينهم).
وقد تكلم الفقهاء قديماً عن الشركات وذكروا لها تعريفات عدة، من أوجزها وأوضحها : أن الشركة هي ( اجتماع في استحقاق، أو تصرف ) وفي تعريفها اللغوي والاصطلاحي تكون في التعاقد بين شخصين، ولهذا عرفها علماء اللغة بأنها بمعني:- “الخلطة” والخلطة هي التي تكون بين شيئين، ومنه قوله تعالي في سورة ص الاية 24 (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) والخلطاء في الآية الكريمة هم الشركاء، والآية تعبر عن واقع ما يكون عليه كثير من الشركاء من بغي وظلم.
قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرًا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض، ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه مِن نفسه إلا المؤمنين الصالحين، فلا يبغي بعضهم على بعض، وهم قليل. وأيقن داود أننا فتنَّاه بهذه الخصومة، فاستغفر ربه، وسجد تقربًا لله، ورجع إليه وتاب.
ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر هنا بقوله “كثيرا” وهنا لا يعني الغلبة، ولهذا كانت الشركة من العقود الجائرة، وبالنتيجة أن الشركة من حيث اللغة لا تكون إلا بين شريكين أو أكثر. ولذلك سنتطرق الى التعريف اللغوي والاصطلاحي للشركة.
v الفرع الأول: تعريف الشركة لغةًً:-
أصلها ( شَ رَ كَ ) والشَّركة :– الُمخالَطَةُ، والشريك : هو المشارك وهو الداخل مع غيره في عمله، وجمع الشريك شُركاُء وأشراك.
وهي:- أن يكون الشيء بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك، ويقال : شاركت فلانا في الشيء إذا صرتُ شريكه، ويقال اشتركنا بمعني تشاركنا ([1]).
وتطلق الشركة على الاختلاط الذي هو صفة للمال وتطلق على خلط الشريكين الذي هو فعلهما، وتطلق كذلك على العقد نفسه، لكونه سبباً للاختلاط ([2]).
v الفرع الثاني :- تعريف الشركة في الاصطلاح:-
من خلال البحث تبين لىّ بان بعض الفقهاء أغفل تعريف الشركة اصطلاحاً بمعناها العام، وذلك لاختلاف الأحكام والشروط حيث عرفها :-
1- الحنفيــة:- الشركة بأنها : أن يملك اثنان عينا أرثا أو شراءً ([3]).
2- المالكيـة:- هي تقرر مشمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط ([4]).
3- الشافعية:- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع ([5]).
4- الحنابلـة:- عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرف ([6]).
ويقابل نص تعريف الشركة في القانون المدني الأردني في التقنينات المدنية العربية الأخرى المادة (505) من القانون المدني المصري.
والمادة (473) المدني السوري والمادة (494) المدني الليبي والمادة (626) المدني العراقي والمادة (844 ) في قانون الموجبات والعقود اللبناني (7).
ويتضح من تعريف الشركة وفق ما ورد أعلاه ما يلي:-
1- لتكوين شركة يتوجب أن يكون هناك عقد بين شريكين أو أكثر.
2- يساهم كل شريك بحصة في راس مال الشركة سواء عينيه أو نقدية.
3- نية المشاركة تكمن في توقيع العقد وتحمل الالتزامات.
4- المشاركة في الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء.
5- أن يفرغ العقد في شكل خاص هو الكتابة.
[1] لسان العرب (448/10) تاج العروس (1/220) أساس البلاغة (27/223).
[2] البحر الرائق (5/179)
[3] الدر الممتاز (4/299 )
[4] الفواكه الدوائي (2/119)
[5] شرح روض الطالب (2/252)
[6] المبدع (5/3) المعني (5/3)