إن جميع شركات الأموال بعد استكمال إجراءات تسجيلها لدى الجهة المختصة بالتسجيل دائرة مراقبة الشركات يتم دعوة الهيئة العامة العادي الأول لانتخاب مجلس إدارة – هيئة مديرين الشركة ذات المسؤولية المحدودة – وذلك لغايات استكمال اجراءات التراخيص اللازمة للمباشرة باعمالها ,وإدارة الشركة من كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية، بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة أي تنفيذ غاياتها ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة بذل العناية وكأنه يدير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد ويلزم جميع الأعضاء عدم إجراء أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغايات التي أنشأت الشركة من اجلها وهذا ما أكدت علية احكام المادة(597)من القانون المدني والمادة(156) من قانون الشركات واذا خرج أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن نطاق اختصاصهم ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه عملاً بأحكام المادة (593) من القانون المدني والمواد (159،158،157) من قانون الشركات.
ويتضح مما سبق انه يتوجب على رئيس واعضاء مجلس الإدارة المهام الرئيسية التالية:-
1- بذل عناية الرجل المعتاد ووفق أحكام المادة (597) من القانون المدني، وذلك لتحقيق لغايات التي أنشئت من أجلها الشركة، ويعتبر أيضا هو وكيلاً عن باقي الشركاء /المساهمين وفق احكام المادتين (841،591) من القانون المدني الأردني.
2- يتوجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكل من مديرها العام والمديرين الرئيسين فيها في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة أن يقدم البيانات التالية:-
– إقرار خطي بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة .
– إقرار خطي بأسماء الشركات الأخرى التي يملك هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين حصصاً أو أسهما فيها إذا كانت الشركة التي هو عضو مجلس إدارة فيها مساهمة في تلك الشركات الأخرى.
-وإذا جرى أي تغيير على تلك البيانات يتوجب على العضو أن يقدم اقرار إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وإرسال نسخة من البيانات المذكورة أعلاه أو أي تغيير يطرأ عليها إلى مراقب الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها إلى المجلس أو تقديم أي تغيير طرأ عليها.
3- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم او فروعه أو زوجته أن يأخذ من الشركة قرض نقدي من أي نوع تحت طائلة البطلان ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي تتعامل بها مع عملائها الآخرين.
4- إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ليتم عرضها على الهيئة العامة للشركة.
5- تزويد مراقب الشركات بنسخ عن البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة، قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بمدة لا تقل عن (21) يوماً.
6- نشر الميزانية العامة للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة .
7- إعداد مركز مالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية كل ستة أشهر مصدقة من مدقق حسابات الشركة ويزود مجلس الإدارة مراقب الشركات بهذه البيانات خلال (60) يوماً من انتهاء المدة مع مراعاة القوانين الاخري ذات العلاقة .
8- يتوجب على مجلس الإدارة أن يضع في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة السنوي كشف مفصل ويتم تزويد مراقب الشركات بنسخة منه يتضمن ما يلي:-
أ- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وأي مزايا أخرى.
ب- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن المجاني والسيارات وعير ذلك.
ج- المبالغ التي دفعت لكن من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كتدفقات السفر والتنقلات داخل وخارج المملكة.
د- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها مبيناً المبلغ والجهة بالتفصيل.
هـ- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويتهم.
9- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي السنوي وإرسال دعوات مرفقاً به جدول الأعمال ومرفقاته لكافة المساهمين بغض النظر عدد الأسهم التي يملكونها بالبريد المسجل قبل (15) يوم من الموعد المقرر للاجتماع بالنسبو للشركات ذات المسوؤلية المحدودة والمساهمة الخاصة وبالبريد العادى بالنسبة للشركات المساهمة العامة قبل مدة لاتقل عن (14)يوم من الموعد المحدد للاجتماع، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام .
ويتوجب على المجلس ما يلي:-
لمتابعة قراءة المقال قم بتحميله عبر الضغط على الرابط ادناه :