تتالف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين/المساهمين، الذين يتفقون ضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبحيث لا تقل عضويات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن (3) أعضاء ولا تزيد على (13) عضواً وفقاً لأحكام قانون الشركات. في حين تحدد تشريعات البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك على سبيل الاستثناء لما هو وارد بقانون الشركات بما لا يقل عن (11) عضواً ولا يزيد على (13) عضواً، وعلى ذات نحو الاستثناء الوارد في تشريعات البنك المركزي فإن التشريعات المنظمة لإدارة التأمين تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة لشركات التأمين بما لا يقل عن (7) أعضاء ولا يزيد على (13) عضواً.
ويلاحظ بأن التنظيم التشريعي لبعض أنواع الشركات كالبنوك وشركات التأمين جاء متماشياً مع أحكام قانون الشركات ومنظماً لأعمال بعض أنواع الشركات وفقاً لوجهة نظر المشرع، إلا أن هنالك تقاطعاً تشريعياً غير محمود ما بين قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية؛ حيث اتى قانون هيئة الأوراق المالية محدداً لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة من غير البنوك وشركات التأمين بما لا يقل عن (5) أعضاء ولا يزيد على (13) عضواً، ونرى أن هذا التقاطع التشريعي يأتي بصورة غير مبررة وغير ذات هدف واضح؛ إذ نرى في الواقع العملي تضارباً لا بأس به ما بين القواعد التي ينظمها قانون الشركات والتي ترعى الرقابة عليها دائرة مراقبة الشركات والتشريعات المنظمة لهيئة الأوراق المالية والتي ترعى الرقابة عليها هيئة الأوراق المالية، وبما يضع المستثمرين في خانة التعارضات التشريعية المعقيقة لبعض أعمال الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع في مقال سابق تحت عنوان: مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وفق مفهوم قانون الشركات والنصوص الأخرى ذات العلاقة (قراءه ناقدة).
بالعودة الى مفهوم لجان مجالس إدارة الشركات، فإن المشرع وفي طور حوكمة الشركات وتحقيق أفضل سبل الرقابة الداخلية عليها، قد فرض على الشركة المساهمة العامة تعيين عدد من اللجان الداخلية للمساهمة في تحقيق هذه الغاية، وقد زاد المشرع في حرصه -من الناحية النظرية على الأقل- بأن جعل بعض هذه اللجان مكونة من أعضاء لا تمسهم علاقة مباشرة بصناع القرار في الشركة؛ رغبة من المشرع في الحفاظ على اتزان واستقامة وحيادية تلك اللجان.
وإن تشكيل هذه اللجان وانتخابها يكون من خلال مجلس الإدارة وعلى النحو التالي:
الخطوة الأولى: تتمثل الخطوة الأولى ما قبل تسمية لجان مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بانتخاب مجلس إدارة الشركة أولاً وفقاً لأحكام العقد والنظام الأساسي للشركة المساهمة العامة؛ حيث يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها الاول لمدة لا تزيد على اربع سنوات.
الخطوة الثانية: يتلو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، قيام المجلس الجديد بعقد اجتماعه الأول لانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه وتعيين مدير عام للشركة وتحديد جدول الصلاحيات بالتوقيع عن الشركة واعداد الانظمة والتعليمات التى تتطلبها الجهات الرقابية ذات العلاقة ومن ثم انتخاب اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.
وعلى ضوء انتخاب اللجان من قبل المجلس يتوجب اعداد الخطط اللازمة لعمل كل لجنة وصلاحياتها، ويتم التصويت على قرارات اللجان بالاجماع او الاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس الادارة، وعلى تلك اللجان تقديم تقريها السنوي الى الهيئة العامة سنويا.
ونجد هنا أن من المهم وقبل التطرق الى اسماء اللجان وصلاحياتها، أنه لابد من التفريق بين مسميات اعضاء مجلس الإدارة ومدى ارتباطها بصناعة القرار في الشركة حتى تكون مأسسة عملة اللجان بعد ذلك منطلقة من مبدأ الحيادية والنزاهة اتجاه الهيئة العامة للشركة. ونبين فيما يلي مسميات أعضاء مجلس الادارة وهي على النحو التالي:
ان صلاحيات لجان مجلس الإدارة بشكل عام تكمن فيما يلي:
اولا: لجنة التدقيق:
أن لجنة التدقيق في الشركات المساهمة العامة تعد من أهم اللجان وأكثرها ارتباطاً بمجال الرقابة على أعمال الشركة، وإن هذه اللجنة المنبثقة عن مجلس الادارة يجب ان لا يقل عدد الأعضاء بها عن ثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان على الاقل من الاعضاء من الأعضاء المستقلين في مجلس الادارة، وتجتمع لجنة التدقيق اجتماعات دورية لا تقل عن أربع اجتماعات خلال السنة الواحدة. ويتوجب على اعضاء اللجنة المعرفه والدراية في الامور المالية والإدارية وان يكون أحد اعضاء اللجنة ليه خبرة في مجال المحاسبة او الامور المالية بشكل عام وان يكون حاملا المؤهل العلمي في المحاسبة او العلوم المالية، ويلزم مجلس الادارة بوضع جميع الامكانيات اللازمة تحت تصرف اللجنه لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها. وإن من ضمن مهام اللجنة ما يلي:
ويتضح من ذلك ان لجنة التدقيق ان قامت بالاعمال الموكلة لها وضمن صلاحياتها، فسوف يكون لها اثر ايجابي على مجلس الادارة والمساهم والعامل والاطراف ذوي العلاقة، وتجنب الشركة والمجلس من الوقوع في مخالفات و/او اي تجاوزات.
ثانيا: لجنة الترشيحات المكافآت:
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء على ان يكون اثنين منهم على الاقل من الاعضاء المستقلين، وتجتمع اللجنة خلال السنة الواحدة اجتماعين سنويا على الاقل وتدون محاضرها حسب الاصول، وان من ضمن صلاحيات اللجنة بشكل عام ما يلي:
ثالثا: لجنة الحوكمة:
تتكون لجنة الحوكمة من عدد من اعضاء مجلس الادارة لايقل عن ثلاثة اعضاء على ان يكون اثنين منهم على الاقل من الاعضاء المستقلين، وتجتمع اللجنة خلال السنة الواحدة اجتماعين على الاقل وتدون محاضرها حسب الاصول وان من ضمن صلاحيات اللجنة ما يلي:
رابعا: لجنة ادارة المخاطر:
تتألف لجنة ادارة المخاطر من ثلاثة اعضاء على الاقل من مجلس الادارة على ان يكون بينهم عضو مستقل يكون رئيسا للجنة ويجوز ان تضم في عضويتها اعضاء من الادارة التنفيذية، وان من ضمن صلاحيات ومهام لجنة ادارة المخاطر ما يلي:
1 من التعليقات
[…] او تكنولوجيا المعلومات او اي تخصصات اخرى تنسب بها لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الادارة ويوافق عليها البنك المركزي الاردني […]